فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42573 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بعد إجراء عملية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم. بعدها حصلت من الدولة على مبلغ من المال كتعويض لأن الخطأ كان من الطبيب. لا أستطيع العمل وتصرف لي مساعدة البلدية. بالنسبة للتعويض!

هل يجب علي إخراج الزكاة منها، وهل علي دفع الزكاة في كل سنة، أم يجوز لي عدم إخراج الزكاة منها والاحتفاظ بها كوني معاقا لصرفها عند الحاجة حيث الأعمار بيد الله.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ المال نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن حالة مالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وغيرهم، وقدرها 2،5 (ربع العشر) . والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، وعليه فتلزمك زكاة هذا المال إذا توفر الشرطان المذكوران: تمام النصاب وحولان الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت