فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43234 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نسألكم فضيلة الشيخ عن زكاة عاشوراء نحن نملك بضائع في المخزن، فهل نخرج الزكاة عليها بتقدير ثمن شرائها أم الثمن الذي سنبيع به، ننتظر جوابكم في أقرب وقت ممكن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر في قيمة البضائع التجارية عند حولان حولها هو القيمة الحالية، وليس الثمن الذي اشتريت ولا الذي ستباع به، ثم إذا كان السائل يقصد بقوله زكاة عاشوراء أنه هو حَوْل هذه البضائع فلا إشكال في الأمر وإلا فإن عاشوراء ليست له زكاة خاصة به، وللمزيد التفصيل في كيفية زكاة المحال التجارية يرجى الاطلاع على الفتوى: 39871.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت