فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44922 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد نويت أن أخرج شيئا عندي صدقة وأخبرت سيدة بالفعل أني سوف أعطيها هذا الشيء، ولكني نسيت بعد فترة وجيزة واحتجت هذا الشيء فاستخدمته ولم أخرجه فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدقة التطوع لا تلزم بمجرد النية بل بقبض المتصدق عليه، فما دام لم يتم قبضها فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا سيما إذا وقع منك ذلك بسبب النسيان، مع العلم بأنه يستحب لك أن تعطي هذه السيدة ما وعدتها به أو مثله، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 94273.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت