فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43807 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل هل الأم ملزمة بدفع زكاة مالها لولدها أو لغيره من الأقارب إن كان زوجها فقيرا؟

مع الشكر الجزيل.

والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والد الولد فقيرا، فإن نفقته أي الولد تجب على أمه، وبالتالي، فلا يجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، لأن كل من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 17147.

أما غير الولد من الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في دفع الزكاة لمن كان يستحقها منهم، بل هم أولى بها.

ولكن لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين كعم وأخ مثلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت