فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42606 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

أنا عندي 259 جرامًا من الذهب للاستعمال، عيار 22 وقيمته بالجرام الآن 45 درهمًا وهو بهيئة الخام فهل أزكي وهو خام أو مع الشغل، مع العلم بأنني لن أستطيع بيعه إلا وهو خام، وكم قدر زكاته؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة هذا الذهب تجب في قيمته على الهيئة التي هو بها، وراجع الفتوى رقم: 33269.

وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح على قولين، أقواهما القول بالوجوب لقوة أدلته، ولأن الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم: 265.

وأما الواجب إخراجه عنه فهو ربع العشر أي 2.5، فلو كان سعر الجرام من ذهبك يساوي 45 درهمًا فإن القدر الواجب إخراجه هو 259×45×2.5 ×22/24=267.09 درهمًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت