[السُّؤَالُ] ـ [كان لي رصيد في بنك إسلامي وكان تستحق عليه زكاة المال وكنت أنوي إخراجها ولكن ظهر لي قطعة أرض فاشتريتها ولم أخرج الزكاة ولكني أنوي إخراجها فهل هذا حرام إذا أخرتها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مالك في البنك قد بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارية، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته، ولا يجوز لك تأخير ذلك لشراء أرض ولا غيرها، والواجب عليك الآن المبادرة بإخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 12152 والفتوى رقم: 14728 والفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1424