فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44659 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي عدة أسئلة تتعلق بمعدن البلاتين - وهو معدن ثمين متداول في بورصات المعادن الثمينة - من حيث أحكامه الربوية والزكوية:

س1: هل يعتبر مالًا ربويًا؟ علمًا بأنه موزون جنس.

س2: وعلى فرض أنه غير ربوي فهل يجوز أن يباع بمثله مع النساء والتفاضل؟

س3: هل تجب فيه الزكاة إذا أريد باقتنائه الادخار دون التجارة أو الانتفاع بذاته؟ حيث إنه قد يستعمل لحفظ المدخرات بسبب ارتفاع قيمته واستقرار سعره بشكل عام؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمنًا للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد ... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. ا.هـ

وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت