فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42672 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمري 37 وحججت بيت الله العام الفائت ولم أؤد زكاة في حياتي معتمدة على أبي وزوجي في ذلك. ماحكم الشرع في ذلك وهل يجب علي الزكاة؟ وكيف أعوض ما فات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ مقدارًا محددًا، وهو النصاب، وحال عليه الحول وهو سنة هجرية كاملة، قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] .

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) .

فمن لم يملك مالًا، أو ملك مالًا دون النصاب، لم تجب عليه الزكاة.

فعلى هذا إن لم تملكي فيما مضى من المال ما يبلغ نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو خمسة وتسعين وخمسمائة جرام من الفضة، أو ملكت هذا النصاب، ولم يبق حتى يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك، وإن كنت قد ملكت هذا المال الذي بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، فإنك تزكينه لما مضى من السنين، أي من حين ملك النصاب وهذا بشرط ألا يكون أبوك أو زوجك قد أخرج زكاته بإذن منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت