فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43050 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جمدت جزءًا من مرتبي لدى شركتنا التى نمتلكها أنا وإخوتي بغية استثماره، علمًا بأننا نكتسب عائدا جيدا ولكن محبة مني قررت أن آخذ مقدار عائد البنك من استثمار هذه المبالغ، وعلما بأن شركتنا ليست في حاجة دائمة إلى هذه الأموال إلا في حالات شراء أصول لمشروعاتنا فهل العائد على هذه المبالغ التي أتقاضاها من الربا المحرم، وهل أخرج عنها زكاة، علما بأننا ندفع الزكاة في شركتنا على أي مبالغ يحول عليها الحول وأخيرا أشكركم جزيلا وآسف إن كنت أثقلت عليكم ولكن كل هذه الأمور تؤرقني خشية لله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه العوائد من المبلغ المجمد من حساب شركتكم لحسابك الخاص من استثمار البنك لأموالك، ولم يكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان هذا البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وعليك فيه الزكاة إن بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى أصله أو إلى مالك الذي هو من جنسه، وأما إن كان من جراء الربا فلا زكاة فيه، بل الواجب عليك التخلص منه لأنه مال غير مباح، وذلك بعد أن تتوب إلى الله جل وعلا. هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي أمثالك، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت