فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43975 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الأم متوفاة والأب متزوج من أخرى والأولاد مقيمون عند الجد من الأم، والأب لا ينفق عليهم، والجد مقتدر وميسور، فهل تجوز عليهم زكاة المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولاد المذكور تجب نفقتهم على أبيهم إن قدر عليها، فإن ترك الإنفاق عليهم مع القدرة عليه فهو عاص وآثم، وإذا كان جدهم من جهة الأم ينفق عليهم مع كونه ميسورًا -كما ذكرت- فلا يجزئ دفع الزكاة لهم لانعدام صفة الفقر ما داموا يجدون ما يسد حاجاتهم الضرورية. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40946.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت