فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45813 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل صنع مع زوجته مقدمات الجماع فأنزل منيا بشهوة في نهار رمضان؟

ما حكمه؟ وماذا يصنع؟

امرأة لديها 110 جرام ذهب وهو للزينة، فهل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فما مقدارها؟ وما حكم السنوات الماضية؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما جواب السؤال الأول: فقد سبق في الفتوى رقم: 4066، وأما السؤال الثاني: فإن مائة وعشرة جرامات من الذهب تبلغ النصاب وزيادة، إذ نصاب الذهب هو 85 جراما، وإذا قلنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإن القدر الواجب فيه هو ربع العشر 2،5.

وانظر لزاما الفتوى رقم: 22573.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت