فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46983 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الكفارة هي إطعام ستين مسكينا، فمن هم المساكين، وكيف تحسب إذا أردت توزيعها على شكل نقود،

فهل يجوز توزيعها على الأطفال في مثابة المساكين؟ وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله، هذا إذا أردت أن تخرج الكفارة نقودًا، فإنك تعطي كل مسكين قيمة ما يغذيه أو يعشيه من النقود.

وأما إعطاء الكفارة للأطفال فلا يجزئ إلا إذا انطبقت عليهم صفة المسكين وسلمت إلى أوليائهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت