فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48129 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي بخصوص العمرة وهل يستطيع المعتمر أن يشرك أحد معه في تأديتها أي أنه عندما يؤدي العمرة يشرك على سبيل المثال أخته أو زوجته أو أمه وهل يجوز إشراك (المريض أو الميت) وكيف يكون ذلك ... أرجو التوضيح. وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عن العمرة هل يجزئ الشخص أن يؤديها عن نفسه وعن غيره أو يؤديها نيابة عن شخصين فأكثر؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزئ سواء كان الذي يريد النيابة عنه حيا أو ميتا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 21505، وإن كان المقصود التشريك في الأجر والثواب فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، وإن كان من هدي السلف الصالح عدم تشريك الغير معهم في ثواب الطاعات والقربات؛ كما سبق في الفتوى رقم: 19775. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26182.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت