فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49498 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعيش ووالدتي وزوجتي معا ونأكل معا، أرسل خالي لوالدتي ثمن الأضحية فهل تسقط عني الأضحية رغم أني لي دخل وأصرف على البيت أنا ووالدتي بشكل مشترك.

أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وقد تقدم في الفتوى رقم: 43660 دليل ذلك وشرحه، وتكون على المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:

الأولى: أن يسكن معه.

الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.

الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.انتهى من الموسوعة الكويتية باختصار يسير.

وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: 39523.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت