[السُّؤَالُ] ـ [كنت تاجرا وكانت معظم معاملاتي بالدين أشتري سلعا بالدين وأبيعها لتجارالتقسيط بالدين، يبيعونها ثم يسددون ديونهم فأدفع ما علي لصاحب السلعة الأصلي، وهذا كله بعلم الأطراف الثلاثة، وحصل أن تعرضت لنصب فلم أستطع تحصيل مالي عند تجار التقسيط، فماذا أفعل مع الذي يزودني بالسلع؟ علما أني لا أملك ما أدينه.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة بين من يزودك بالسلع وبين من يشتريها منك، ولايجوز لك أن تربط سداد ثمن بضاعته إليه بسداد من يشترون منك تلك البضاعة بالتقسيط أوغيره، لكن إن كنت معسرا فلا لوم عليك في التأخر في السداد حتى تجد ما تسدد به دينه، ويجب عليه إنظارك، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وللفائدة انظرالفتويين رقم: 26503، ورقم: 31402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1430