[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لشركة برمجيات كمبيوتر بيع برمجيات لبنك ربوي، مع العلم بأن هذه البرمجيات لا علاقة لها بالأعمال الربوية وحساباتها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حرامًا في ذاته، وما كان معينًا على الحرام ومثبتًا له، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1424