فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51616 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يتم في عملية البيع والشراء التعامل بالعمله النقدية (الحديدية) ويكون لدي مجموعة منها ولا يتم تصريفها بسرعة لأن التجار الكبار لا يرضون أخذها ولكن يوجد هناك واحد يأخذها منك كلما أعطيته وعلمت أنه يعطيها لناس الـ (900) قطعة نقدية بـ (1000) من الفئه الورقية فقلت له إن هذا حرام ولا يجوز، فلم يجب والآن هل يجوز لي أن أعطيه الفئة النقدية وأشتري منه بعد أن علمت بما يفعل أم أقاطعه، فأفتوني أثابكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تعطيه هذه العملات لأن ما يقوم به من مبادلة 900 من العملة المعدنية بـ 1000 من العملة الورقية ربا تحرم مساعدته عليه بأي وجه من الوجوه، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31113.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت