فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52193 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أريد أن أعرف ما حكم بيع السلعة المستعملة خفيفًا والتى لم تنقص أو تتأثر بالاستعمال مطلقًا ولم يتغير شكلها أو خصائصها أو أي شيء فيها إلا أنها سميت بالمستعملة، وبيعت هذه السلعة على أنها جديدة لم تستعمل مع ضمان هذه السلعة للمشتري ثلاث سنوات والأغلب في التعامل العادي هو ضمانها سنة واحدة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع السلعة باعتبار أنها جديدة لم تستعمل وهي في حقيقة الأمر بخلاف ذلك يعتبر من الغش الذي لا يجوز، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار، وطلب السماح ممن باعه، فإن سامح وإلا دفع الفارق بين ثمن السلعة جديدة وبين ثمنها مستخدمة، إن اختار المشتري نفاذ البيع.

وإن كان المشتري اشتراها بقطع النظر عن جدتها أو استعمالها فلا حرج على من باعها، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، فشراء السلعة من المعرض أو الشركة المصنعة مثلًا يدل على أن المشتري قصد السلعة الجديدة، وشراؤها من سوق المزاد -أو ما يعرف بين الناس بالحراج- قرينة على أن المشتري لا ينظر إلى جدتها واستعمالها، وهكذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت