فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اشتريت سهما في إسكان تعاوني للحصول على بيت بعد عدد غير معلوم من السنوات، وإن شاء الله تعالى في نيتي أن أبيع هذا البيت عند استلامه لشراء آخر في بلدة أخرى قريبة من أهلي.

السؤال: هل علي ثمن هذا السهم زكاة حيث إنه بلغ النصاب؟ وما حكم الشرع في بيع هذا السهم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السهم المذكورة للحصول على بيت بعد مدة هو ما يسمى بعقد الاستصناع وهو جائز بشروطه التي من بينها تحديد مدة لتسليم الشيء المستصنع، فإن لم تحدد تلك المدة كما هو الحال في معاملتك فيكون عقد الاستصناع هذا باطلا لاشتماله على غرر وجهل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11224. والفتوى رقم: 74087.

وبناء على ذلك فالواجب عليك بعد علمك بفساد هذه المعاملة أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى والانسحاب من هذا العقد، وبيان الحكم الشرعي للقائمين على تلك المعاملة، ومطالبتهم باسترجاع ثمن السهم الذي اشتريته، وإذا استلمته فزكه عن المدة التي مضت عليه قبل استلامه، سواء كانت سنة أو سنتين ما دام نصابا فهو دين على مليء غير منكر له. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44333.

ولا يجوز لك بيع هذا السهم لما في ذلك من الإقدام على معاملة فاسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت