فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50651 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بداية أحبّكم في الله.. وجزاكم الله عنّا خيرًا، ف هل يجوز بيع التحف التي تستعمل لنفض بقايا السجائر، هل يتغيّر الحكم إن كانت لا تباع إلّا للسيّاح أو تصنع بغرض التصدير وحسب؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن شرب السجائر حرام وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 1671.

وعليه.. فإنه لا يجوز بيع ما يستعان به على شربها كالتحف المسؤول عنها، لعموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وسواء في ذلك أبيعت هذه التحف لكفار أم بيعت لمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20318.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت