فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50801 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي بيع سيارتي لشخص له حساب في بنك ربوي، بحيث يدفع لي البنك مبلغ السيارة، ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيعك سيارتك بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه إما أن يكون المشتري سيقترض من البنك قرضًا ربويًا يسدد به ثمن السيارة، وإما أن يكون البنك هو الذي يتولى شراء السيارة منك ثم يبيعها لذاك الرجل.

فإن كان الأول فإن فيه تعاونًا مع الرجل على الاقتراض بالربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وإن كان الثاني فإن معاملة حائز المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز، وقد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة يمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت