فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49632 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا لا أضحي في العيد ولكن أبعث ثمن أضحية العيد إلى عمي لأنه لا يملك ثمن أضحية العيد.هل ضحيت أم لا؟ وما هو الصحيح في الشريعة الإسلامية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ترسل ثمن الأضحية إلى عمك صدقة عليه لكونه فقيرا عاجزا عن الأضحية فلا تعتبر شرعا مضحيا، وتكون قد تركت الأفضل لأن القيام بالأضحية أفضل من التصدق بثمنها، كما تقدم في الفتوى رقم: 55564، وإن كنت ترسل ثمن الأضحية إلى عمك ليشتري أضحية ويذبحها نيابة عنك فهذا جائز، فإذا قام بذلك أجزأت عنك. وراجع الفتوى رقم: 71167، والأصل أن تذبح أضحيتك بيدك في بلدك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في الفتوى رقم: 43778.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت