فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47834 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بالخليج وقد نويت أن أرسل والداي للحج على حسابي من مال مكافأة خدمتي ولكن والداي فضلا أن أعطي هذا المال لأخواتي كي يساعدهن في زواجهن، وأنا حائرة وخائفة أن ألا أستطيع إرسالهما فيما بعد لأني سوف أستقيل وأعود إلى بلادي؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

ينبغي للوالدين أن يقبلا ما طلبت منهما ابنتهما من السفر إلى الحج على نفقتها، ولا يجب عليهما قبول ذلك عند الجمهور، وفي المذهب الشافعي يجب عليهما ذلك إذا لم يكونا قد أديا فريضة الحج باعتبار أن بذل الولد تكاليف الحج من الاستطاعة، والمستطيع يجب عليه الحج، فإن لم يقبلا ذلك فينبغي طاعتهما فيما تستطيعين من الإعانة على تكاليف زواج بناتهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبواك لم يؤديا فريضة الحج فينبغي لهما أن يقبلا ما تنوين القيام به من إحجاجهما، وإن كان ذلك لا يلزمهما عند الجمهور، لكن من العلماء من يرى وجوب قبول بذل تكاليف الحج إذا كان الباذل ولدًا لمن يبذل له وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعًا بذلك، سواء كان الباذل قريبًا أو أجنبيًا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالًا، وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن من الحج لزمه. انتهى.

وإذا لم يقبلا ذلك فينبغي طاعتهما فيما تستطيعين القيام به من مساعدتهما على تكاليف زواج أخواتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت