[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو بماذا تحرم المرأة إذا أرادت الحج إذا كانت مثلا في جنوب المملكة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن النسك الذي ستحرم به المرأة، فإن لها أن تحرم بما شاءت من الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، وراجع الفتوى رقم: 38388
وإذا كان المقصود هو السؤال عن كيفية الإحرام، فإنها إذا وصلت إلى الميقات تتنظف وتلبي بالنسك الذي تريده، فإذا كانت تريد الإفراد قالت: لبيك اللهم حجًا، وإذا كانت تريد التمتع قالت: لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وإذا أرادت القران قالت: لبيك اللهم حجًا وعمرة، وعليها أن تجتنب المحظورات، ثم تمضي في أداء النسك الذي أهلت به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25287 / 39350 / 6731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425