[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يريد أن يعتمر ولكن يقوم بشراء كمية من الذهب من بلده ويبيعها في السعودية لاختلاف ثمنها وذلك ليحصل على ثمن تكاليف العمرة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في ممارسة التجارة أثناء الحج أو العمرة، فإن الله تعالى أباح للحجاج أن يتاجروا في موسم الحج، فقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة: 198] .
قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1424