[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أضحي ولدي عدة إشكالات: أعتقد أن الحيض سيأتي أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة؛ فهل أكمل أم أوكل أحدًا غيري؟ وإن أكملت وجاء الطهر؛ فهل أغتسل؟ مع العلم أنني أعاني من سقوط بعض الشعر أثناء الغسل. وهل يحل لي الجماع؟ إذ إن زوجي يقول لي: إنه لا بأس في الجماع. مع العلم أنني أخشى دوما من سقوط شعري أثناء الاغتسال، وإن اغتسلت وسقط بعض شعري؛ فهل علي كفارة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا ما تريده الأخت السائلة بقولها فهل أكمل أو أوكل أحدًا غيري، أي ما هو الشيء الذي تريد أن تكمله أو توكل أحدًا غيرها فيه، نرجو توضيح هذا لكي نجيب عنه، لكننا نقول لها إن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج، أو عمرة، أو بهما معًا، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها، وهذا باتفاق المسلمين.
لكن الذي يريد أن يضحي يسن له، وقيل: يجب أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، وذلك ابتداء من إهلال شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، وانظري في ذلك جواب رقم: 4126، وعليه فإذا كنت تريدين أن تضحي فعليك أن تجتنبي ما ذكرنا فقط، ولك أن تصومي إن أذن لك الزوج إلا أن يأتيك الحيض، كما يجب عليك الاغتسال عند الطهر، ولا حرج عليك في الجماع، ولا حرج في تساقط الشعر عند الغسل من الحيض أو الجنابة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14503، والفتوى رقم: 14522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1426