فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48783 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجاء توجيه هذا السؤال إلى من يفتي فيه للأهمية كأمانة مطلوب مني الرد عليها

أخت مصرية في هولندا تريد الذهاب لأداء عمرة وقد لا تسمح ظروف زوجها للذهاب كمحرم وله ابن عمره سبعة عشرة عامًا من زوجة هولندية يسكن معه وزوجته المصرية فهل يمكنها أن تأخذ ابن زوجها كمحرم ومعهم طفل أو طفلة من أولادها في حدود عشر سنوات بهدف أن أخذ هذا الربيب (ابن الزوج) إلى العمرة يرسخ الدين الإسلامي عنده ويكون من أسباب إلتزامه بالدين؟ وهل يمكن لها كامرأة أن تعتمر (تعمل عمرة) عن والدها أو والدتها؟ أم العمرة تكون من الذكور فقط؟

وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن الزوج محرم، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [النساء:22] .

وبالتالي، فيمكن السفر معه لأداء العمرة، ولا يحتاج لأخذ طفل معهم.

وأما العمرة عن الأبوين فجائزة للمرأة والرجل، بدليل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة من خثعم أن تحج عن أبيها، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت