[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز بيع مادة الرصاص plamb علما بأتها تستعمل لأغراض سحرية غالبا عند النساء
شكرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز بيع هذ المادة لمن يستخدمها فيما هو حلال، لكن إذا علم من المشتري قصد فاسد على نحو ما ذكر في السؤال، فلا يجوز البيع له، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم وهو منهي عنه بنص القرآن، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ولما نص عليه أهل العلم من حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا.
أما إن جهل البائع حال المشتري، فلا حرج في البيع له، أخذا بأصل جواز البيع، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 17570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1424