فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50854 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل قدم على التقاعد فقالوا له بقي لك أحد عشر شهرا، يمكنك أن تشتريها بمبلغ قدره 140ألف ريال.. تدفع حاليًا 30 ألفا والباقي بالتقسيط وبعد ذلك يمشي لك التقاعد هل دفع هذا المبلغ جائز أم فيه نوع من الربا؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من البيع لا يجوز لأنه اشتمل على عدة محاذير:

الأول: الغرر. قال النووي -رحمه الله-: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه الجماعة إلا البخاري.

ووجه الغرر هنا: أنه باع شيئًا مجهولًا، ووجه الجهالة أنه قد يموت قبل هذه الفترة.

الثاني: أنه بيع لما لا يملك. ففي حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"لا تبع ما ليس عندك"، فهذه الأشهر لا يملكها إذا أنه قد يموت قبلها.

الثالث: أنه اشتمل على غبن. ووجه ذلك أنه اشترى هذه الأشهر بأقل مما يمكن أن يستوفيه خلال فترة عمله فيها.

الرابع: -وهو من أهمها- أن هذه العملية تشتمل على بيع نقد بنقد أكثر منه مؤجلًا، فهي إذًا داخلة في ربا النسيئة وربا الفضل، ووجه ذلك أن هذا المقدم القليل إنما هو ثمن ذلك العائد المرجو الكثير، ومن المقرر أن العملات المتداولة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض لأجَلٍ ولا بأزيد منه إلا عند اختلاف الجنسين والتقابض، وهذا ما لم يحصل منه شيء في العملية المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت