فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50762 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في بيع السجائر، علما بأن صاحب المحل متدين وزوجته أيضا ويبتغيان وجه الله في كل شيء حتي الأبناء تعليمهم أزهري ولكن الزوج مصر على بيع السجائر بالمحل رغم اعتراض الزوجة أشد الاعتراض لكن دون جدوى ولا يستمع لنصيحتها رغم محاولتها مرات عديدة، كما أنه يجبرها علي بيعها في حالة وجودها بالمحل، أفيدونا يرحمكم الله علمًا بأنه من النوع العصبي جدًا وزوجته تخشي الخلافات معه منعا للمشاكل وتحاول معه بالحسني، فماذا تفعل وكيف تقنعه دون حدوث مشاكل بينهما؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرب السجائر محرم، وكذلك بيعها، فإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17461.

وعلى هذه الزوجة الاستمرار في نصح زوجها بالامتناع عن بيع السجائر بالتي هي أحسن، وتتلطف معه في النصيحة عسى الله أن يهديه فيقلع عن هذه المعصية، ولها أن تستعين في نصحه بأبنائها الأزهريين، وبما كتبه أهل العلم في تحريم الدخان والتجارة فيه، هذا، وإذا أمرها ببيع السجائر فلا يجوز لها طاعته في ذلك، لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت