فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50843 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ماحكم بيع المفتاح بالنسبة للملك سواء كان محلًا أو سكنًا أي يباع المحل بشرط يبقى أصل الملك للدولة أو البلدية

وماحكم بيع الشهرة التجارية- أي يستأجر التاجر محلا لمدة طويلة وعند مطالبة صاحب الملك للمحل يطلب منه المستأجر تعويضًا ماليًا خاصًا بشهرة المحل-]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم بيع المفتاح في الفتوى رقم:

9664، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9528.

فإن من استأجر محلًا فإنه يملك منفعته مدة الإجارة فيجوز له أن يؤجره لغيره سواء كان المالك الأصلي أو غيره، فإذا انتهت مدة الاستئجار من المالك كان له الحق في استرداد محله من المستأجر بدون دفع أي مقابل. وما أسميته بالشهرة التجارية ليس أمرًا متمولًا بحيث يجري مجرى المنافع المتمولة، وبالتالي فلا يجوز بيعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت