فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51728 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في التجارة.إعطاء مهلة بالدفع لشركة أخرى في بلد آخر عن ثمن البضائع بعد وصولها بفترة كتسهيل منها ولكن عن طريق اعتماد بنكي أي بكفالة البنك مقابل عمولة أو بالأصح فائدة للبنك عن كل 3 أشهر تضاعف لو المهلة فوق 3 أشهر إلى 6 أشهر. هل أصبحت هذه العملية حراما وربا؟

أفتوني بأسرع وقت يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أن الشركة تؤخر عنك تسديد الثمن مقابل احتساب فائدة عليك أو أن البنك يقوم بتسديد الثمن عنك ثم يؤخر المطالبة به مقابل فائدة فذلك كله ربا لا يجوز، لأن هذا الثمن دين عليك، وكل زيادة على الدين مقابل الزمن ربا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذالزيادة على ذلك ربا، وراجع الفتوى رقم: 4546.

وإذا كنت تقصد أن البنك يكفلك في تسديد الثمن مقابل مبلغ يزيد بزيادة الزمن فلا يجوز ذلك أيضا سواء زاد المبلغ بزيادة الزمن أو لا وراجع الفتوى رقم: 57099.

وإذا كنت تقصد شيئا آخر فبينه ليتسنى لنا الجواب عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت