فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53098 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أولًا: جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع المفيد، وأثابكم الله عن كل حرف نشرتموه حسنة، والله يضاعف الحسنات.. سؤالي هو: أنه في العمل لدينا عامل موكل له عمل يقوم به، لكن هذا الموظف (مواطن) يقوم بتحويل عمله إلى العامل الأجنبي لكي ينجزه بدلًا عنه، أما الموظف صاحب العمل والذي على أساسه تم توظيفه فإنه لا يقوم بعمله، وكلما طلبت منه شيئا يقوم بتحويله إلى العامل الأجنبي (مع العلم بأن العامل الأجنبي عمله يختلف تماما، عامل نظافة) ، ف ما رأي الشرع تجاه هذا التصرف، وماذا تنصحون من يفعل ذلك، ف أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، والوجوب هنا لا فرق فيه بين مواطن وغير مواطن، فمن التزم شيئًا بموجب عقد صحيح شرعًا لزمه، فالواجب على العامل"المواطن"أن يقوم بالعمل الذي استؤجر عليه، ومعلوم أن الموظف ونحوه من الأجراء الخاصين إنما استؤجر ليقوم هو نفسه بالعمل لا أن يوكله إلى غيره، على خلاف الأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال ويجوز له تقبيلها لغيره، ما لم يشترط في العقد أن يقوم بالعمل بنفسه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 103713.

وعليه، فإذا امتنع الموظف عن العمل المنوط به لم يستحق الأجرة المسماة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت