فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54852 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي والدي وترك لنا بيتا نسكن فيه وقد تبرعت الجدة بحصتها لنا فذهبنا للقاضي لإجراء عملية التخارج فرفض القاضي لأن أحد الورثة غائب فتبرع أحد الإخوة للقاضي بأن يقوم بتسجيل الحصة باسمه لحين حضور الغائب فوافق القاضي وسجل حصتها السدس باسمه, (عمر الجدة 100سنه) وعند عودة الغائب رفض إعادة الحصة إلى جميع الورثة بالتساوي وقد راجعت القاضي بذلك وقال ليس لكم عليه شيء فهذا حقه وقد أخذه بالقانون ولا يمكن إجراء عملية تخارج أخرى حتى وإن وافق على إعادة الحصة، فهي مسجلة باسمه للأبد ولا يمكنكم إعادتها بأية طريقة كانت، لا أعرف هل هذا الكلام صحيح وهل هذا جائز رغم أننا نحاول مع أخينا وقد عزلناه لنتمكن من إعادة الحصة للجميع، ولكنه يقول لنا بأنه سيسجلها لدى دائرة الأراضي والمساحة ليثبت حقه لولد الولد، فأ رجو إفادتي حول ذلك لطفًا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معطيات السؤال غير واضحة، وما ذكرت من رفض القاضي لإجراء عملية التخارج فإنه صحيح فإن للقاضي أن يوقف عملية التخارج -الذي هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم- لغياب أحد الورثة حتى يحضر أو يوكل غيره، ولكن غياب أحد الأبناء ليس مانعًا من الهبة من الجدة ولا من غيرها ما دام الأبناء قد قبلوا الهبة، ونصيب الغائب منهم تتوقف تمام هبته على قبوله وحوزه.

ولا يجوز للقاضي أن يسجل حصة الجدة باسم شخص غائب دون مستندات قطعية بهبة الجدة وأهليتها للتصرف، وإذا كانت الجدة قد وهبت نصيبها لأحد أحفادها وهي في حال أهليتها للتصرف -دون بقيتهم- وتمت حيازته من قبل الموهوب له فإن هذه الهبة تعتبر هبة صحيحة يملك بموجبها هذا الحفيد ما وهب له سواء سجل عند القاضي أو لم يسجل ومن حقه أن يمتنع من مشاركة غيره أو يقبل بها لأن هذا أصبح حقًا خاصًا به والجدة لا تجب عليها التسوية بين أحفادها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 77744.

أما إذا كانت الهبة للجميع فإنه لا يجوز للقاضي تسجيلها باسم بعضهم دون البعض إلا إذا أقروا له بملكيته أو بأنه وكيل عنهم فيسجل ما تحقق عنده، وكذلك لا يجوز له تسجيلها مطلقًا إذا كانت وقعت في عدم أهلية الجدة للتصرف لمرضها أو كبر سنها ... وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وأهل الفتوى في بلده فقد يتضح لهم من هذه الأمور ما لا يتضح لغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت