فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56806 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا اقترض منك صديق المال لشراء الدخان أو التبغ هل يجوز أن تقرضه] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن هذا المال الذي ستقرضه لصديقك سوف يشتري به دخانًا أو غيره من المحرمات لم يجز لك فعل ذلك؛ لأنك في هذه الحال معينًا له على معصية الله جل وعلا، وقد نهى الله المؤمن عن أن يعين على معصيته فقال: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]

وراجع الجواب: 26699، والجواب: 17461

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت