[السُّؤَالُ] ـ [هل عمة تتصرف بتركة كلها الغير هل تتصرف بة الثلث مقظ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإذا كان المقصود به هل يجوز للشخص أن يوصي بالتركة كلها أو بماله كله، أم لا يجوز إلا بالثلث؟ فالجواب أنه لا يصح الوصية إلا بالثلث فما دونه، وللوصية شروط راجعها في الفتوى رقم: 77683.
وإذا كان المقصود بالسؤال هو هبة الشخص ماله كله في حال حياته، فهذا أيضا له شروط راجعها في الفتوى رقم: 112948.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1430