فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي زوجي، وتوجد أموال خاصة به ولي أولاد غير قصر وترك لي أمر الوصاية عليهم بحكم أنهم مازالوا شبابا صغارا، فهل أستمر على ذلك أم أقوم بتوزيع نصيب كل واحد منهم مع العلم أنه لا يوجد ورثة غير أنا وولدان غير قصر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الورثة إذا كانوا بالغين رشداء أنه لا تصح الوصاية عليهم لأن الوصاية لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. وإذا كان الولدان بالغين راشدين فالواجب هو تقسيم التركة، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير تقسيهما فلهم ذلك، ومتى طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه.

وأما إذا بلغوا غير راشدين - والرشد هو: الصلاح في المال عند الجمهور , وعند الشافعية الصلاح في المال والدين جميعا - فلا يدفع إليهم المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر على الصبي بمنعه من التصرف في ماله إذا بلغ وهو مبذر في المال، وفي هذه الحالة فبالإمكان تقسيم التركة ليتميز نصيب كل مع استمرار الحجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت