فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55338 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد رأي الشرع في منزل للعائلة كتب باسم الابن دون الأم والأخوات.. حيث إن الأب قبل وفاته استدعى البنات والزوجة وأعلمهم بأنه تنازل لابنه الوحيد عن المنزل بتراضي الجميع، الابن يسأل هل عليه التزام تجاه الأم والأخوات.. أم لا؟ ما هو رأي الشرع في ذلك؟ ولكم فائق الاحترام والأجر والثواب.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

5348 حكم ما لو فاضل الأب بين أولاده في العطية أو خص بعضهم بشيء في حال صحته ورشده.

وعليه.. فإذا كان الوالد أخلى هذا البيت لولده وحازه الولد في حالة صحة الوالد ورشده، فإنه يملكه على قول الجمهور، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قلَّ صح، وما لا فلا كالأجنبي. انتهى كلامه.

وعليه فإذا كان الذي حصل إنما هو مجرد كتابة أو هبة ولم يحز الولد البيت، بأن ظل الوالد يسكنه حتى مات، فإنه يعتبر تركة توزع بين جميع الورثة كل بحسب إرثه الشرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت