فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54410 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الوقف في الشريعة الإسلامية، ومجالاته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوقف مصدر وقف، يقال: وقف الإنسان الشيء بمعنى حبسه وأحبسه.

والوقف شرعًا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيسًا يُصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.

وأما مجالات الوقف: فيصح وقف كل عين يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها انتفاعًا مباحًا مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. رواه مسلم، وعن أبي هريرة مرفوعًا: من احتبس فرسه في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 23565.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت