فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54809 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي تملك شقة باسمها وكانت تقول إن هذه الشقة لأخي الصغير حينما يكون مقبلًا على الزواج وهذا دائمًا كان حديثها بينها وبين أفراد العائلة كلها عندما نذكر مستقبل هذه الشقة فيما بعد وكانت تقول إنها سوف تترك هذه الشقة للعيش في أخرى حينما يأتي اليوم الذي يحتاجها ابنها الصغير، مع العلم بأنها لم تتنازل عن الشقة بالوثائق الرسمية المكتوبة ولم تقل إن ذلك وصية بالحرف شفهيًا أو كتابيًا، ليس أكثر من إظهار نيتها شفهيًا بتنازلها عن هذه الشقة أمام العائلة للابن الأصغر، ثم توفاها الله ومن بعد الوفاة كل واحد في العائلة يعلم أن هذه الشقة أصبحت للابن الأصغر وما يوجد شيء مكتوب يثبت ذلك، ثم حصل شجار كبير بين الأب وهذا الابن في مشروعية الشقة هل تقسم حسب الشرع أم هي للابن الأصغر فقط؟ فأرجو من سيادتكم الرد على استفساري هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

شرط نفاذ الهبة قبضها قبل موت الواهب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر من السؤال أن هذا الولد لا يملك الشقة المذكورة لعدم توفر شروط الهبة الصحيحة فيها، فمن شروط الهبة النافذة أن يقبض الموهوب له الهبة قبل موت الواهب، وهذا ما لم يحدث في الصورة المعروضة، وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.

ومما استدل به على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ولو كنت حزته أو قبضته كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت