[السُّؤَالُ] ـ [هل يحق للزوج أن يشتري لأولاده بيوتا دون والدتهم (أي زوجته) أم أنه يجب أن يشتري لها مثلهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده، ولكن إن كان موسرًا وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن، وهو مأجور على ذلك، وأما العدل بين الأولاد ففي وجوبه واستحبابه خلاف سبق في الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 68885، والراجح لدينا وجوبه كما في الفتوى رقم: 65313، والفتوى رقم: 38399، وأما العدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة فسبق في الفتوى رقم: 70585، والفتوى رقم: 11389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426