فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56431 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أتسلف مبلغا من المال وقدره مليون ريال من صديق على أن أرده له بقيمة مليون ومائتا ألف ريال، فما حكم ذلك، علمًا بأنه يأخذ المبلغ على شكل أقساط شهرية.؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تسلف مبلغ من المال على أن يدفعه المتسلف على أقساط مع زيادة هو الربا بعينه، وهو محرم بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.

ومن المعلوم أن العملات تأخذ أحكام النقدين (الذهب والفضة) كما اتفقت على ذلك دوائر الإفتاء المعتبرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت