فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57055 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أتقدم بالشكر للساهرين على هذا البرنامج وأرجو المساعدة، وسؤالي كالتالي: توفي زوج خالتي وترك في ذمتي مبلغا من المال، وترك ولدًا من خالتي المتوفاة، وزوجة، بالله عليكم لمن أسلم المال؟ وشكرًا جزيلًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو أداء ذلك المبلغ إلى من تحت يده تركة الميت ليقسم على جميع ورثته، فالزوجة لها حق في ذلك وهو ثمنه، والولد له حق فيه أيضًا وهو الباقي بعد الفروض، وذلك بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية أو دين، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .

وبناء عليه فالواجب هو ما ذكرنا من أن ما في ذمتك يضم إلى تركة الميت ولا يعطى لوارث دون وارث لاشتراك جميع الورثة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت