فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56239 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كان عند ولدي لشخص عشرة آلاف ريال قطري دينًا ثم إني طلبت من هذا الشخص مبلغ ألف دينار يمني دينًا فقال لولدي إن أباك طلب مني ألف دينار يمني قرضا فأرسل له مما عندك لي وكان قيمة الألف الدينار اليمني في الوقت عشرة آلاف وستمائة ريال قطري وقام ولدي وأرسل لي الدولارات وأخذ الألف دينار وما زاد منها فهو لك مني والآن الشخص يطلب مني بعد سنوات أن أرد له ما استلفته منه إما عشرة آلاف قطري أو ما أرسله ولدي من الدولارات أو ما يعادل أحدهما بالريال اليمني بسعر اليوم.

وأنا أقول له سأعطيك ألف دينار يمني أو ما يعادله من الريالات اليمنية بسعر البنك اليمني.

فهل أنا ملزم شرعًا أن أسدد بالريال القطري أو الدولارات أم أسدد بما يعادل الألف دينار اليمني من الريالات أفتونا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللازم في مثل هذه الحالة هو دفع الدينار اليمني.

وذلك لأنه هو الذي طلب أولًا وتسلم أخيرًا من وكيل المقرض، وعمرت به ذمة المقترض. أما الريال القطري فإن المقترض لم يطلبه ولم يستلمه، فكيف يلزم برد ما لم يطلبه ولم يستلمه.

نظير هذا ما لو طلب شخص من آخر أن يقرضه شيئًا ما، ثوبًا مثلًا أو غيره، فدفع المطلوب منه ثمن ذلك الشيء لوكيله ليشتري للطالب المقترض الثوب الذي طلب، فاشتراه الوكيل ودفعه للمقترض، فمن المعروف أن المقترض هنا لا يلزمه إلا رد الثوب. ويستأنس لهذه المسألة بما رواه الأربعة وصححه الحاكم من أنه صلى الله عليه وسلم قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"فنقول تأكيدا: لست ملزمًا إلا برد الدينار اليمني الذي أخذته إن كان موجودًا. ولو بلغت قيمته ما بلغت انحطاطًا أو ارتفاعًا. وإن لم يكن موجودًا فالواجب هو: تقييمه يوم فقد، ويقوم بما يساويه من عملة مستقرة القيمة، كالدولار مثلًا. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت