فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57023 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أخذ مبلغ كضمان عبارة عن شيك من شخص تم الاتفاق بينى وبينه على مشروع بناء منزل وفى حالة بيع الطرف الثانى البيت يدفع لي مبلغًا زيادة على المبلغ الذى دفعته له سواء خسر في حالة بيع المنزل أو ربح فإن المبلغ لايتغير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أعطى أخاه مالًا، فلا حرج عليه أن يأخذ وثيقة بذلك، أو رهنا.

لكن هذه المعاملة المذكورة في السؤال محرمة، وحقيقتها أنها قرض بفائدة؛ إذ من دفع إلى غيره مالًا ليتجر فيه، أو يستثمره، واشترط عليه ضمان هذا المال وسداده، سواء ربح أو خسر كان مقرضًا له، فإن اشتراط زيادة على ما دفع إليه، كان مقرضًا له بالربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت