فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55279 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الرجاء إفادتى هل يجوز شرعًا لرجل أن يكتب مبايعة لزوجته لبعض أملاكه على أن تكون نافذة في حالة وفاته فقط، ولا تستخدمها حال حياته، وذلك لمساعدتها على حرية التصرف فيها بعد وفاته دون الرجوع إلى المجلس الحسبي (والذي يكون وصيًا على التصرف في أموال أبنائه القصر في حالة وفاته) .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز لك كتابة الأملاك لزوجك بالصورة المذكورة، لأن العطايا المعلقة على الوفاة تأخذ حكم الوصية، وهي للوارث حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.

أما إذا تمت كتابة هذه الأملاك مع تسليمها للزوجة حال الحياة، فهذا لا شيء فيه، لأنه عطية، والعطية حال الحياة جائزة، ما لم يكن القصد منها حرمان الورثة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27995، 36569، 35142.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت