فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54921 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم والد يملك محلا فارغا وله 4 أولاد ذكور وسمح لأحدهم باستغلال المحل لمدة غير محدودة وأعفاه من إيجار المحل مع أن المحل يبقى باسم الأب أي لن يضيع حق الأولاد عند وفاة الأب، وهل على الابن دفع الإيجار لإخوته مع الأدلة وآراء العلماء.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام الوالد بتمكين ولده من استغلال المحل دون أن يدفع إيجارا يعد هذا الفعل من الوالد تفضيلا لهذا الولد على إخوته الآخرين في العطية، وقد سبق لنا أن بينا الحكم الشرعي في هذه المسألة فراجعها في الفتوى رقم: 6242، أما أن يقوم الولد بدفع الإيجار لإخوته في هذه الصورة فلا وجه له لأن المحل ليس ملكا لهم حتى يستحقوا أجرته إلا أن تطيب نفس الأخ لهم بشيء جبرا لخواطرهم فلا بأس.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت