فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54045 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلبت من صديقي أن يقوم ببيع سيارتي واتفقت معه أن أعطيه10في المائة من قيمتها بعد البيع فقام صديقي ببيع سيارتي ب20000ريال وبالتالي اخذ صديقي 10في المائة من قيمة السيارة (2000ريال) وبقي لي 18000ريال, هل المال الذي بقي لي حلال علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع صديقك لسيارتك مقابل عمولة كنسبة مئوية جائز، وإن كانت العمولة فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء، ولا حرج عليك في الانتفاع بباقي المبلغ لأنه ثمن سيارتك، أما على قول من لا يجيز أن يكون الجعل مجهولًا فيجب عليك أن تعطي صديقك أجرة المثل ويكون باقي الثمن لك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5391، 12546، 13243، 50615، 108989، 113868.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت