فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54061 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل محاسبا بشركة صناعية ولدينا مندوبون مبيعات لتسويق المنتجات، وهؤلاء المندوبون يقومون بإعطاء العملاء بما يسمى (عمولات وإكراميات) وأنا مكلف بفحص هذه العمولات والمدير هو المكلف بالموافقة فهل هذا يعتبر اشتراكا في الإثم؟ وهل هذه العمولات جائزة شرعا أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم من هم هؤلاء العملاء الذين يدفع لهم مندوبو الشركة العمولات، فإذا كانوا هم المشترون لمنتجات الشركة أو وكلاؤهم المأذون لهم بأخذ العمولات فلا مانع من دفعها إليهم إذا حصل الدفع بإذن من شخص مخول بالإذن، أما إذا كان العملاء وكلاء غير مأذون لهم بأخذ العمولات لأنفسهم أو كانت تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل فإن دفع هذه العمولات إليهم لا يجوز لأنها في حقهم رشوة فيحرم إعطاؤها كما يحرم أخذها.

والإعانة على هذه الرشى في صورة فحصها أو الموافقة عليها غير جائزة أيضا؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} هذا إذا كان الفاحص يعلم أن هذه الأشياء ستدفع كرشوة محرمة، أما إذا لم يعلم فلا يلحقه إثم ولا يلزمه أن يسأل عن الأشخاص الذين سيأخذونها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت