فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54930 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في عادات الزواج لدى العائلات يقع تقديم بعض الأموال لأم العروس وهي تفعل بالمثل عند حضورها مناسبات هؤلاء ولكن بزيادة ضئيلة، فهل يجوز استغلال هذه الأموال في عمرة أو حج، علمًا بأن الزيادة تقع من الطرفين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع شرعًا من إنفاق هذه الهدايا في تكاليف سفر الحج أو العمرة، لأنها صارت ملكًا للمهدى له, لا فرق بينهما وبين أمواله الأصلية من جهة الإباحة, سواء زادت هدية أحد الطرفين على هدية الآخر أم لا، لأنها هدايا تعارف الناس عليها من يزيد منهم على الآخر إنما يفعل ذلك طوعًا. وانظري في الفتوى رقم: 53338، والفتوى رقم: 48386 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت